عنوان الفتوى: حُكمُ قبول مكافأة من قرض ربوي

2005-03-28 00:00:00
تريد الشركة التي أعمل بها أن تكافئني بأن تشتري لي سيارة جديدة على أن أدفع النصف وتتحمل الشركة النصف الآخر ولقد علمت أن الشركة سوف تقترض المبلغ الذي سوف تدفعه من أحد البنوك الربوية على أن تسدده على أقساط شهرية أما أنا فسوف أدفع نصف السيارة من مالي ولن أقترض إن شاء الله. و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تقبل بهذه المكافأة لما في ذلك من إقرار التعامل الربوي والمعاونة على إتمامه، وقد قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ {التوبة:71}. وقال عز من قائل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وراجع الفتوى رقم: 37958.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت