عنوان الفتوى: لا يجوز لها التتجسس على زوجها

2005-03-28 00:00:00
هل يجوز للزوجة تفتيش أغراض زوجها دون علمه للتأكد من إخلاصه ومعرفة أحواله خاصة وأنه قليل الكلام جدا وكثير الخروج من المنزل؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي للزوجة أن تحسن الظن بزوجها ولا يجوز لها أن تتجسس عليه، فإن الإسلام نهى عن التجسس، قال الله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا {الحجرات:12}، وانظري الفتوى رقم: 45258، والفتوى رقم: 52364.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت