الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاستعمال الشطاف المذكور إذا ترتب عليه وصول بعض الماء إلى الجوف فهو مبطل للصوم؛ لأنه حينئذ في حكم الحقنة الشرجية التي تعتبر مفسدة للصوم عند جمهور أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 16968.
أما إذا كان ما ذكرت لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد الصوم، وراجعي أيضا الفتوى رقم: 54030.
والله أعلم.