الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الشخص قد أوقف الأرض المذكورة مسجدا ولم يستثن الانتفاع بالدور الأول منها أو الثاني فليس له أن يعود ويستغل شيئا منها لصالحه سواء كان الدور الأول أو الثاني أو غيرهم لأن ما فوق هذه الأرض وما تحتها يعتبر مسجدا، وقد خرج من ملك واقفه، وهناك خلاف بين الفقهاء في حكم بناء أحد الأدوار لصالح المسجد، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 60020 .
والله أعلم.