الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق جواب سؤالك هذا في الفتوى السابقة برقم: 60004، ولكن نزيد الأمر تأكيداً فنقول: كلام أبناء الميت ليس بصحيح والحكم هو ما أسلفناه، وقد أصبح البيت بعد موت صاحبه من جملة التركة، وفيه الحق لجميع الورثة يتقاسمونه بحسب ما فرض الله لكل واحد منهم ومن هؤلاء الزوجة فلها الثمن لوجود الفرع الوارث.
ومن هذا تعلمين أيتها الأخت أنه لا حق لك في السكن في بيت الزوجية ولا في غيره من بيوت التركة بعد انقضاء العدة إلا بالتراضي مع باقي الورثة، وليس لهم هم أن يمنعوك من مؤخر الصداق، وما دام في المسألة نزاع بينك وبين باقي الورثة فننصح بالرجوع إلى أحد المراكز الإسلامية في البلد الذي تقيمون فيه لتأخذ لكل صاحب حق حقه من الآخر.
والله أعلم.