الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني لا يجوز وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27090، والفتوى رقم: 32352. وأما الذي يمكنك فعله فإن كنت تملك البينة أو الشهود على حقك فلك أن تقاضيه وتلزمه برد حقك، وإن لم يكن لك بينة ولا شهود فذكره بالله تعالى لعله يتعظ ويرتدع عن أخذ حقك، وإلا فحقك لن يضيع وستناله بإذن الله يوم يجمع الله الخلائق لفصل القضاء، وفقك الله لطاعته، وهدى أخاك ليقوم برد الحقوق إلى أصحابها.