الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيظهر من كلام السائل أنه قام باللواط مع زوجته، واللواط بالزوجة وهو إتيانها في دبرها منكر عظيم وفعل قبيح، وهو اللوطية الصغرى، كما جاء في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى، يعني أن يأتي الرجل امرأته في دبرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. أما أن اللواط -سواء كان معها أو مع غيرها- يؤدي إلى طلاق المرأة شرعا فغير صحيح، ولم يقل به أحد، وراجع الفتوى رقم: 3909، والفتوى رقم: 1410. ونسأل الله عز وجل لأخينا الثبات على التوبة، ونوصيه بالإكثار من الأعمال الصالحة.