الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 49729، أنه لا يجوز الاقتراض من الربا لأجل بناء مسجد ولا غيره، لكن من كانت لديه أموال مكتسبة من حرام فإنه يلزمه التخلص منها وصرفها في مصالح المسلمين، ومن ذلك صرفها في بناء المساجد كما ذكر ذلك أهل العلم منهم الإمام النووي رحمه الله، وأما من حيث صحة الصلاة فهي صحيحة في المسجد الذي بني بمال ربوي ـ كما ذكرنا في الفتوى المشار إليها ـ وإن كان السائل يعني بقوله وهل يقبل إن تصدقت الصدقة بالحرام مثل الربا، فليراجع الفتوى رقم: 39719. وإن كان يعني غير ذلك فليبينه لنا.