الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قد طلقك قبل سنتين كما قلت ولم يراجعك في العدة حتى انتهت، فقد بنت منه بينونة صغرى فيحل لك أن تتزوجي بغيره ولا عدة عليك الآن لأن العدة قد حدثت بعد الطلاق مباشرة، وليس له أن يراجعك إلا برضاك، فإن وافقت فتكون المراجعة بعقد جديد ومهر جديد.
ولا عبرة بقوله لك بعد انتهاء العدة أنك طالق ثلاثاً لأن هذا الطلاق لم يصادف محلاً ما دمت قد انقضت عدتك.
والله أعلم.