الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس عليك حرج ولا إثم من الزواج بهذا الرجل شريطة أن يكون زواجا شرعيا مستكملا لشروط صحته المتقدم بيانها في الفتوى رقم: 1766، أما كونه متزوجاً وله أبناء فهذا ليس مانعا من الزواج به، فقد أباح الله سبحانه للرجل الزواج مثنى وثلاث ورباع، وتكونين زوجة ثانية، ولك من الحق ما للزوجة الأولى إلا ما تنازلت عنه من حقك، وكونك لديك أبناء ـأيضاـ ليس مانعا من الزواج.
ونوصيك بالزواج وأن لا تبقي دون زوج لما في البقاء دون زوج من تعرض للفتنة ومواجهة الحياة بدون سند وظهير. كما ننصحك بحسن عشرة الزوج وأن لا تكرري ما حدث مع الزوج الأول. وفقك الله لما يحب ويرضى.
والله أعلم.