الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر أن الشركة تهب الموظف نصف قيمة السيارة ويقوم هو بتقسيط النصف الآخر من مرتبه، فالسيارة بهذا الاعتبار ملك للموظف، وإذا باعها فالثمن ملك له، وهنا مسألة وهي ما لو كانت الشركة تشترط في هذه الهبة أن لا يقوم الموظف ببيع السيارة، ما دام لم يسدد جميع الاقساط، فإذا كانت تشترط هذا الشرط، فإنه يلزمه الوفاء به لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 22761.
وبالنسبة لمبلغ التأمين فهو راجع إلى ما تقدم فإذا كان من ضمن الهبة أو كان بخصم من مرتب الموظف فهو ملك له، وإلا يكن كذلك فهو ملك للشركة، هذا ولتعلم أن التأمين إذا كان تأميناً تجارياً فإنه حرام، وليس للمؤمن إلا ما دفع، وراجع في هذا الفتوى رقم: 30085.
والله أعلم.