الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب في رد القرض أن يرد بمثله لا غير، وأي زيادة مشترطة عليه فهي ربا، لا يحل لمسلم اشتراطها أو قبولها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه البخاري.
وعليه، فالذي يجب على الأخ السائل هو رد أصل مال هذه الديون إلى أصحابها، أما الفوائد وغرامات التأخير فلا يجب عليه تسديد شيء منها، بل لا يجوز له دفعها إلا إذا اضطر إلى ذلك.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 1134 والفتوى رقم: 1606 ، وراجع لمعرفة حكم بيع الدين الفتوى رقم: 48847 والفتوى رقم: 3302.
والله اعلم.