الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأمر الزوج زوجته بالبقاء في بيته بعد موته لا أثر له ولو كان ذلك ثابتا ببينة، بل إن هبته لها دار سكناه تعد من الهبات اللاغية إذا لم يخرج عنها وتحزها هي وهو لا يزال حيا. وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 49632. ومن هذا يعلم السائل أن دعوى قريبته إن صح فهمها أن زوجها أمرها بالبقاء في بيته أو أنه ملكه لها لا يفيد شيئا ما دام ظل يسكنه إلى أن مات.
والله أعلم.