الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك بشرط أن لا يعلم المؤجر أو يغلب على ظنه أن الكمبيوتر سوف يستخدم في ما هو محرم، والأصل في ذلك عموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وراجع لزاما الفتوى رقم: 880.
والله أعلم.