الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيبدو أن السائل الكريم لم يقرأ الجواب والجوابين المحال عليهما المكملان للفتوى، فقد بينا أن جمهور أهل العلم يرى أن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، بناء على الحديث المذكور، وأن المحققين منهم خصصوا المنع بالكافر المحارب دون غيره؛ كما هو مذهب معاذ ومعاوية من الصحابة، ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع من التابعين.
وإذا كان هناك مانع من الإرث فإن وجود الشخص الممنوع من الإرث كالعدم بالنسبة للتركة. وهذا ما ينطبق بالفعل على الابن المذكور. وأما تحديد الوصية بالثلث فهو بالنسبة للمسلم، وأما وصية الكافر فإنها تصح بأكثر من الثلث كما نص على ذلك ابن قدامة في المغني. وراجع الفتاوى:60781 ، 20265 ، 56357 .