الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته لو فعلت كذا تكوني طالقا من الطلاق المعلق على شرط ، وسبق حكمه في الفتوى رقم 5684، والفتوى رقم: 11592.
وهنا الشرط الذي علق عليه الزوج الطلاق هو تدخين الزوجة ، فمتى وقع الشرط وقع الطلاق.
وبناء عليه، يتبين للأخت السائلة أنها إذا دخنت فإنها ستطلق من زوجها وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، ويقع طلقة واحدة رجعية، فللزوج أن يرجعها قبل انقضاء عدتها، ولذا ننصحها بعدم التدخين:
أولا: حفاظا على رابطة الزوجية من الانحلال.
وثانيا: لحرمة التدخين، وتقدم بيان حرمة التدخين في الفتوى رقم 3822
وينبغي لها أن تتخذ من الأسباب ما يبعدها من الوقوع في التدخين، ومن ذلك اجتناب الجلوس مع المدخنين.
أما المهر (الصداق) المعجل منه والمؤخر فإنه من حقها بمجرد الدخول بها، فيلزم الزوج بالمؤخر منه عند الطلاق .
وفقك الله وحفظك من شر التدخين وتراجع الفتوى رقم: 61191.
والله أعلم