الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن العملية التي تتم بين الممول والمستأجر ما هي إلا إجارة منتهية بالتمليك، يتم فيها سداد ثمن المعدة من قبل الممول، وبعد تسليمها له يقوم بعمل عقد إجارة منتهية بالتمليك مع صاحب المصنع المشار إليه في السؤال بنفس الثمن الذي اشترى به مع زيادة تعادل المدة التي سيتم فيها السداد، لكن الأقساط يعبر عنها بالإيجار، وهذه الصورة من عقد الإيجار المنتهي بالتمليك محرمة، لأن الإجارة هنا ليست فعلية وإنما هي ساترة للبيع، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي ببيان الصور المحرمة والجائزة لهذا النوع من العقود.
وقد نقلناه كاملا في الفتوى رقم: 6374.
وراجع الفتوى رقم: 33843 والفتوى رقم: 2344 والفتوى رقم: 34607.
هذا ما فهمناه من السؤال، فإن كنت تقصد شيئا آخر فلتراسلنا مرة أخرى ولتعلمنا بما تقصد ليتسنى لنا الجواب.
والله أعلم.