الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فسؤال الأخ كما فهمناه هو هل ما كتب في العقد من مبلغ – هذا المبلغ هو تحديد لقيمة الذهب بالتقريب – يعتبر مهرا واجبا على الزوج إعطاؤه للمرأة ؟ وهل النكاح صحيح ؟
الجواب
أما النكاح فصحيح لتوفر شروط صحته من ولي وشاهدين إلخ
وأما المهر فلا يشترط ذكر ه في العقد ويصح النكاح بدون تحديده، إلا أنه يجب لها مهر المثل، أما ما كتب في العقد من مبلغ إن كان اتفق على كونه مهرا فيجب إعطاؤه للمرأة ، وإن كان كتبه كاتب العقد كأمر شكلي أو رسمي وليس هو المتفق على كونه مهرا ، فلا يكون مهرا ويلزمه مهر المثل
وإذا تنازلت المرأة عن المهر سقط عن الزوج، لقول الله تعالى: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4].
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 18175.
والله أعلم