الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك على ماذكرت من سوء العشرة فلا مانع من رفع أمره للقاضي ليلزمه بالكف عن الإضرار بك أو يجبره على الطلاق، وننصحك بالصبر عليه، وبنصحه عن الكف عن أذيتك، وراجعي الفتوى رقم: 26915. وأما بخصوص الحضانة فهي حق لك ما دمت لم تتزوجي، وما دام الأولاد في السن الشرعية المقررة لهم في الحضانة. وراجعي الفتوى رقم: 6256. أما ما نسبت إلى زوجك من وجود علاقة بينه وبين امرأة أجنبية فإن كان صحيحا فهذه معصية يجب عليه التوبة منها لأنه اتخاذ للأخدان المنهي عنه، قال تعالى: وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5}. والأخدان هم الأصدقاء والصديقات.