عنوان الفتوى: إلغاء أقساط القرض الحسن

2005-05-11 00:00:00
تحية طيبة إلى جميع العاملين والقائمين على نجاح هذا المركز... وبعد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بدون فوائد ربوية جائز، وكذا يجوز للمقترض المعسر أن يطلب من دائنه إنظاره أو إسقاط الدين عنه. وفي الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم.

قوله: من أنظر معسرا أي أمهل مديونا فقيرا. أو وضع عنه: أي حط وترك دينه كله أو بعضه.

هذا، ويشترط في الموضوع المسؤول عنه أن يكون المدير مخولا وله الحق في إعفاء المدين من المديونية.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت