الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فالتعامل مع هذه الشركة محرم وذلك لأمرين:
الأمر الأول: أنها تشتمل على مسألة (ضع وتعجل) وهو الاتفاق الذي يحصل بين العميل والشركة على أن العميل إذا دفع الدين قبل وقته فإنه يوضع عنه من الدين شيء والمذاهب الأربعة على عدم جواز ذلك، وراجع الفتوى رقم: 21558، والفتوى رقم: 30303.
الأمر الثاني: حصول الربا الذي يشبه ربا الجاهلية، حيث تفرض الشركة أموالا زائدة على الثمن المقسط مقابل التأخر في السداد، وهي تساوي قولهم في الجاهلية للمدين إذا عجز عن السداد: إما أن تقضي وإما أن تُربي، وراجع الفتوى رقم: 31572، والفتوى رقم: 27087.
والله أعلم.