عنوان الفتوى: لا يجوز دفع الضرائب للدولة اليهودية

2000-11-24 00:00:00
السلام عليكم . في بلادنا (عرب 48) يفرض علينا دفع مبالغ قد تكون باهظة حسب مساحة البيت للبلديات . هل دفع الضريبة للبلديات شرعي أم لا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان لا يجوز للدولة المسلمة فرض الضرائب على المسلمين إلا عند الحاجة المعتبرة ، وفي حالة أن لا تفي مواردها باحتياجات الدولة.
فكيف يكون شرعيا أن يدفع المسلم الضريبة للدولة اليهودية المحاربة ؟ إن ذلك لا يجوز ويحرم شرعاً ، حتى ولو كانت تلك الدولة بأمس الحاجة إلى الضرائب ، إلا إذا كان لا يستطيع أن يفلت من ذلك فيكون في حكم المكره .
أما إذا استطاع أن لا يدفعها إليهم فإنه يأثم شرعاً إن دفعها . والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت