الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الأخت لا ترثك بعد موتك حيث كان لك وارث يحجب كالابن فإنه لا حرج عليك في كتابة هذه الشقة باسمها لتكون لها بعد موتك، أما إذا كانت وارثة فإن الوصية لها بشيء يخصها دون غيرها من الورثة إذا كان ذلك مشروطا بما بعد الوفاة لا ينفذ إلا برضى باقي الورثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فإذا أجاز الورثة الوصية وكانوا رشداء بالغين نفذت.
أما إذا كان ذلك ناجزا بحيث يكون هبة لا علاقة لها بموت الواهب فإن ذلك يصح إذا استوفت الهبة شروطها من القبول والحوز التام، بحيث ترفعين يداك عما وهبت لها حتى يكون في ملكها بالفعل.
ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك ويعظم لك الثواب جزاء اهتمامك بأمك وإخوانك.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتويين: 41979، 57824.
والله أعلم.