عنوان الفتوى: إجراء عملية قطع النسل بأمر الطبيب
2005-05-26 00:00:00
فضيلة الشيخ أرجو من سيادتكم التفضل بالإجابة على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إجراء عملية قطع النسل، إلا في حالة ما إذا ثبت بتقرير طبي موثوق أن الحمل يشكل خطرا داهما على حياة الأم، وتقدم حكمه في الفتوى رقم: 36768. وإذا كنت أقدمت على هذا الفعل جاهلا بالحكم، وبناء على تقرير طبيب ظننته ثقة فلا إثم عليك إن شاء الله.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)