الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما الشك في عدد الطلاق -مع تحقق وقوعه- هل طلقها واحدة أو اثنتين.. فيحكم بالأقل على قول الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 44565
وأما قولك ( أنت طالق بالثلاثة أنت حرام علي ) فقد اختلف أهل العلم في حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وتفصيل هذه المسألة تقدم في الفتوى رقم: 60228
فعلى قول من يقول بوقوعه ثلاثا وهم الجمهور تبين الزوجة به من زوجها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وعلى قول من يرى أنه طلقة واحدة فيكون بالنسبة له الطلقة الثانية فله أن يراجعها في العدة وتبقى له طلقة واحدة.
وننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدك.
أما حكم طلاق الغضبان فتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496
والله أعلم.