الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يحكم في هذه المسائل هو شروط العمل وقوانينه المرعية، لحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
فينظر في ما لو صادف يوم إجازة الموظف الإجازة الرسمية هل يحق له أخذ إجازة مكان تلك الإجازة أم لا؟ ومثله مسألة ما لو أعطي الموظف إجازة لإنجاز عمل ما فأنجزه في مدة أقل، هل يستحق الموظف بقية الإجازة أم لا؟
فهذا كله يحكم فيه شروط التعاقد ولوائح العمل، فإن لم توجد شروط ولوائح في ذلك فيحكم فيه العرف، فإن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
والله أعلم.