الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق في الطهر الذي تم الجماع فيه واقع باتفاق المذاهب الأربعة ومعهم جماهير السلف والخلف، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 50546، والفتوى رقم: 24444، والفتوى رقم: 33333.
ويحسب به على القول بوقوعه طلقة واحدة لما روى مسلم عن سالم بن عبد الله رضي الله عنه: أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض وفيه وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الأولى أو الثانية فله أن يراجعها في العدة.
والله أعلم.