الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نصيب زوجة أبيكم المتوفى قبلها من تركته هو الثمن فرضاً لوجود أبناء لزوجها، هذا إذا لم يكن لوالدكم حين توفي زوجة غيرها، أما إذا كانت له زوجة أخرى أو زوجات فإن الثمن بينهن على السوية، وفي ذلك يقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}، ونصيبها يضم إلى بقية ممتلكاتها ليقسم على ورثتها حسبما جاء في كتاب الله تعالى، فإن كان ورثتها محصورين فيمن ذكرت من الأقارب.. فإن الوارث منهم هم الإخوة الذين توفيت قبلهم فقط، ولا شيء لمن توفي قبلها من الإخوة ولا لأولادهم لأنه يشترط في الإرث تحقق حياة الوارث بعد المورث، وكذلك لا شيء لأبناء زوجها لأنه لا شيء من أسباب الإرث يربطها بهم، ولم تبين لنا من بقي من الإخوة حتى نفصل لك نصيب كل واحد منهم، كما ننبهك أنه لا تأثير للزواج وعدمه في تقسيم التركة ولا على نصيب أحد الورثة.
والله أعلم.