الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكيفية لأداء العمرة عنك وعن أبيك وجدك هو أن تأتي بالعمرة لك أولاً ثم عن أبيك ثم عن جدك، ويكون إحرامك بها عن نفسك من الميقات، أما عند الإحرام عن الواحد منهما فأكثر أهل العلم على أنه لا يكفي الإحرام بها من التنعيم أو غيره من الحل المجاور للحرم، كما بيناه في الفتوى رقم: 32139.
وبعد كل عمرة من هذه العمر لا بد أن تحلق أو تقصر حلقاً أو تقصيراً يعم جميع الرأس، وبإمكانك أن تقصر في الأولى والثانية وتحلق في الثالثة، ولك أن تعتمر عن جدك أولاً ثم عن أبيك ثم عن نفسك بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك من قبل، ولا يصح الإحرام بالعمرة لأكثر من واحد.
أما الإتيان بعمرة واحدة بنية الثواب للجميع فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 19775.
والله أعلم.