عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

2005-06-02 00:00:00
توفي والدي وترك لنا أرضا أمانة عند أخي وأختي وقد سجل وصيته بكاسيت تسجيل ما زال موجودا عندنا، قد قام أخي وأختي ببيع هذه الأرض عندما كنا أيتاما وقاصرين، بقيت هذه الحصص الإرثية التي باعها أخي هو وزوجته بغير حق دينا عليه وقد اعترف لنا بذلك، وقال إنه قد أخطأ وأن زوجته هي السبب بذلك، طلق أخي زوجته بعد أن تدهورت أوضاعه المالية ولديه صبي من زوجته، سافر أخي إلى الخارج للعمل وقد عمل وكالة لوالدتي بما تبقى له من إرث في بناء نسكنه الآن، وهو في طريقه إلى بلد العمل حصل له حادث طريق وتوفي رحمه الله. بعد أن علمت والدتي بوفاة أخي وخوفا من أن تأتي زوجته السابقة وتحجز علينا لكي تأخذ حصتها وتضع البناء كاملا في المزاد للبيع قامت والدتي بنقل حصة أخي في البناء بعد وفاته بيومين ووضعتها باسم أخواتي البنات وتمكنت والدتي من ذلك لأن أخي قد حرر لوالدتي وصية قبل وفاته بحيث يحق لها التصرف بكامل ممتلكاته بيعا وشراءً،

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ورثة الميت لا يستحقون شيئاً من تركته إلا بعد أداء الحقوق المترتبة على التركة، ومن هذه الحقوق الديون التي على الميت، فإذا بقي شيء بعد هذه الحقوق قسم على الورثة، وإذا لم يبق بعدها شيء فلا شيء لهم، ولمعرفة هذه الحقوق وترتيبها وأدلتها نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 21998.

وعلى ذلك.. فإنه لا يحق لابن أخيكم وزوجته أخذ شيء من تركة أخيكم إلا بعد قضاء ديونه المترتبة في ذمته.

كما ننبهك إلى أن قولك عن أبيك (وسجل وصيته..) إن كان المقصود به أنه أوصى لكم بجزء من ماله بعد وفاته فإن الوصية للوارث لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ولا تمضي ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة وكانوا رشداء بالغين، ولذلك فإن كان الدين الذي تطالبون به أخاكم وصية من أبيكم خارجة عن نصيبكم من التركة فإنه لا يحق لكم المطالبة بهذا الدين لأنه وصية لوارث؛ إلا إذا كان بقية الورثة أجازوا لكم ذلك -كما أشرنا إليه.

أما إذا كان الدين الذي تطالبون به أخاكم هو نصيبكم من تركة أبيكم أو من غير ذلك فإن لكم الحق في المطالبة به من تركته قبل تقسيمها.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت