الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فظاهر هذه المعاملة هو أن يقوم المشتري باختيار سلعة ما من التاجر ثم تقوم الشركة الوسيطة بشراء السلع من التاجر لتبيعها على المشتري الذي بدفع الثمن عن طريق القرض، والذي تتوسط الشركة المذكورة فيه أصلاً.
وعليه، فالاقتراض حرام على المشتري والتوسط فيه من الشركة حرام أيضاً، وقيام التاجر بالتعامل مع هذه الشركة في هذه المعاملات مع علمه بها لا يجوز لما فيه من الإعانة على الباطل، قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع في البيع بالأقساط الفتوى رقم: 1084.
والله أعلم.