الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ظاهر هذه المعاملة بيع وشراء وحقيقتها منحة من الوالد لأحد أولاده دون الآخرين، ذلك أن قيام الوالد بيع الشقة التي تساوي ستين ألف جنيه لولده بثلاثين ألفاً يعتبر في حقيقة الأمر منحة.
فما حكم تفضيل الوالد لأحد أولاده في العطية، الجواب أن ذلك حرام في قول طائفة من أهل العلم، لحديث: فاتقوا الله وأعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري ومسلم.
وذهب الجمهور إلى كراهية ذلك، وفصل بعض العلماء فقال يجوز إذا كان هناك سبب كأن يكون الولد مريضاً أو ذا عيال أو نحو ذلك.
والذي ننصح به الأخ السائل هو طلب السماح من أخويه في هذه المسألة، فإن رفضا فالأولى له أن يفسخ البيع ويرد الشقة إلى والده.
والله أعلم.