عنوان الفتوى: استبدال سلعة قديمة بجديدة مع دفع فارق الثمن

2005-06-07 00:00:00
هل يجوز استبدال سلعة قديمة بسلعة جديدة مع دفع فارق الثمن شكرا لكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللإجابة على هذا السؤال ينبغي معرفة السلعتين المراد استبدالهما هل هما من الأصناف الربوية أم من غيرها.

وقد سبقت لنا فتوى فيها تفصيل الحكم حسب صنف السلعة يرجى مراجعتها تحت الرقم: 15825 وفي الفتوى المذكور تجد أنه يجوز التفاضل والتفاوت بين السلعتين في حال دون حال، والتفاضل كما يكون في الوزن والكيل يكون كذلك بدفع فارق الثمن بين السلعة الجديدة والسلعة القديمة، فتنبه لهذا عند قراءتك الفتوى المحال عليها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت