الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندري حقيقة هذه الملابس المذكورة، ولكن إن كانت توافق مواصفات اللباس الشرعي للمرأة المبين في الفتوى رقم: 6745 فلا حرج في استعمالها.
وإن كانت لا تتوافق مع تلك الضوابط الشرعية فلا يجوز للمرأة ارتداؤها، أما مسألة النقاب فهي محل اختلاف بين العلماء، وإن كنا نرى أن الراجح هو وجوبه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 5224.
وعلى العموم فإن كانت هذه المرأة على ما ذكرت من الالتزام بالصلاة والصوم فلا مانع من الزواج بها، إذا كنت لا تعيب عليها إلا كونها غير ملتزمة بالنقاب على أن تجتهد في نصحها به مستقبلاً.
واعلم أن المرأة المخطوبة لا تزال أجنبية عن خاطبها ما لم يعقد عليها فيعاملها معاملة الأجنبيات.
والله أعلم.