عنوان الفتوى: البهيمة ليست من أهل الغُسل

2005-06-12 00:00:00
كيف تزال جنابة الحيوان؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود إتيان رجل لبهيمة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وهي دليل على أن مرتكب هذا الفعل الشنيع صاحب طبع خبيث وفطرة منتكسة، ومع هذا فإنه يجب عليه الغُسل، قال الإمام النووي في المجموع: قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغُسل بلا خلاف، وسواء كان المولج فيه حياً أو ميتاً أو مجنوناً أو مكرها. انتهى، وراجع صفة غسل الجنابة في الفتوى رقم: 6133.

وعقوبة مرتكب هذه الجريمة سبق ذكرها في الفتوى رقم: 39982، والفتوى رقم: 33113.

وأما الحيوان فهو خارج عن دائرة التكليف فلا يتوجه إليه الحكم بالغُسل ولا غسله من قبل الآدمي، قال ابن قدامة في المغني: ويجب الغُسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغُسل... والبهيمة ليست من أهل الغُسل.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت