الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين على نوعين جائز وحرام، فالجائز هو التأمين التعاوني وهذا يجوز تملك أسهمه والمتاجرة فيها، والنوع الثاني المحرم هو التأمين التجاري القائم على الغرر وهذا النوع لا يجوز الدخول فيه ولا تملك أسهمه، ومن تملك أسهماً فيه ببيع أو هبة أو إرث فحكمه ما بيناه في الفتوى رقم: 58009 فتراجع.
والله أعلم.