الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم قيام الوسيط في البورصة بدفع باقي قيمة الصفقة في الفتوى رقم: 48051.
وبالنسبة للمبلغ الذي يأخذه الوسيط مقابل بقاء الصفقة مفتوحة لمدة 24 ساعة، فإن ذلك غير جائز، إذ يكون ذلك مقابل تأخر المشتري عن دفع القرض الذي أقرضه إياه الوسيط ، ولا شك أن الزيادة على الدين نظير تأخره ربا محرم.
والله أعلم.