الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاحتمال الأخير الذي ذكره السائل هو الصواب، لأن من شروط صحة المسح على الخف وما في معناه، كالشراب ، أن يكون ملبوساً على طهارة، أما من لبسه وهو محدث حدثاً أصغر أو أكبر فإنه لا يمسح عليه، والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين" الحديث متفق عليه.
ويعني بذلك رجليه. وقد أراد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه نزع خفيه عنه ليغسل رجليه، وكان يصب له الماء وهو يتوضأ.
والله أعلم.