الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما جواب الشق الأول من السؤال، فقد سبق في الفتوى رقم: 46451.
وبخصوص الشق الثاني من السؤال نقول: إن قيام شخص يملك ترخيصاً لعمل ما بتأجير ذلك الترخيص لآخر لا يملكه يعتبر من باب ثمن الجاه، وقد سبق تعريفه وبيان حكمه في الفتوى رقم: 4714.
وفي حال جواز أخذ أجرة على ذلك، فإنه لا يحل لك مطالبة الشخص المذكور بزيادتها أثناء المدة المتفق عليها سلفاً، فإذا ما انتهت المدة جاز لك المطالبة بأجرة أكثر من الأولى.
وهذا بناء على أن هذه المعاملة إجارة بين صاحب الترخيص وصاحب العمل، والإجارة عقد لازم لا يحق لأحد طرفيه في مدة الإجارة نقضه إلا برضا الطرف الآخر.
والله أعلم.