عنوان الفتوى: لا يقع الطلاق بالعزم دون تلفظ به

2005-06-20 00:00:00
فضيلة الشيخ سؤالي كالتالي: امرأة طلبت من زوجها الطلاق فقال لها سوف أنفذ ذلك (يقصد سوف نذهب إلى المحكمة لننفذه عند القاضي حسب القانون الوضعي للدولة)، وقبل أن يذهب إلى المحكمة سأل الناس عن أمر الطلاق في المحكمة فقالوا له إنه يكلفك ما لا تطيق (نققة للمطلقة وللأولاد وسكن خاص بهم..... ألخ)، فلما علم بهذه التكاليف تراجع عن الطلاق، فضيلة الشيخ: هل يقع هذا الطلاق أم لا، مع عرض الأدلة يا شيخ؟ وبارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما حصل من الزوج ما هو إلا وعد بالطلاق وعزم عليه فقط، وما دام لم يتلفظ به ولم يوقعه فلا شيء عليه، وزوجته باقية في عصمته، ويرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 32142.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت