الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أخي الكريم هو :
أن صاحب العقار يؤجره للمستأجر مدة خمس سنوات بمبلغ قدره ( 300 ج ) شهريا -مثلا- إلا أنه في السنة الثانية سيرفع الأجرة السنوية بزيادة قدرها ( 2.5 %) بالنسبة للسنة الأولى ثم في السنة الثالثة يزيد على السنة الثانية مثلها وهكذا
فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا حرج في ذلك لأنه عقد إجارة بأجرة معلومة، وليس في النسبة الزائدة جهالة لأنها نسبة إلى مبلغ معلوم فهي معلومة .