الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن خطاب المرأة للرجل الأجنبي مباح إذا انضبط بالضوابط الشرعية، سواء كان ذلك مشافهة أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، إلا أن مباشرة المحادثة بين الشباب عبر النت ونحوها لا تخلو في الغالب من محرمات متوقعة، وقد لا يتحقق منها المصلحة المرجوة، وتراجع الفتوى رقم: 210 والفتوى رقم: 7905.
وبخصوص قطع الرجل للعلاقة بينك وبينه فلا يترتب عليه شيء حتى وإن كان قد خطبك إلى نفسك ورضيت.
وعليه، فلو وجدت من ترضينه في الدين والخلق جاز لك أن تقبلي به في الحال، ولو رجع هو مرة أخرى وخطب فلا حرج في قبوله.
والله أعلم.