الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أمكن للأخ السائل أن يعرف لهذا المتوفى وارثاً من العصبة أو ذوي الرحم فهو المتعين فعله ويؤجر بسعيه في رد المال إلى أهله، أما إذا لم يمكنه ذلك وكان المال سيؤول إلى البنك الأجنبي المرابي ولا تخفى المفاسد المترتبة على ذلك.
فإن للأخ السائل أن يستخلص ما استطاع من هذا المال بهذه الحيلة الموصلة إلى معروف ثم يواصل البحث عن ورثة للميت، فإن عجز عن الوصول إليهم أو لم يكن للميت وراث فماله يصير إلى مصالح المسلمين العامة كتلك المذكورة في السؤال.
هذا وقد سبق جواب لسؤال في نفس الموضوع، نرجو مراجعته في الفتوى رقم: 52128.
والله أعلم.