الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة داخلة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية:
15750، 6374.
ووجه دخولها في الإيجار المنتهي بالتمليك هو أن البيت لو كان قد بيع للمشتري بيعا حقيقيا فلا يحق للمكتب أن يؤجره على المشتري إذ كيف يؤجر عليه ما يملكه؟
وحينها فليس للمكتب إلا القسط الشهري المتفق علي.
وإذا كان البيت لم يبع للمشتري بل هو مؤجر له وهو في ملك المكتب وإنما يملكه المشتري بعد انتهاء فترة الإجارة فهذا هو الإيجار المنتهي بالتمليك.
والله أعلم.