الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الزواج من امرأة ثانية زيادة على زوجتك لكن بشرط القدرة على العدل بينهما في النفقة وتوابعها، ولا يشترط لذلك علم الزوجة الأولى ولا رضاؤها، وراجع الفتوى رقم: 1342.
أما بخصوص حكم العدل بينهما في النوبة فراجع فيه الفتوى رقم: 52834.
والله اعلم.