عنوان الفتوى: من شروط الزواج بامرأة أخرى

2005-06-22 00:00:00
أحب زوجتي وهي تحبني ولكنني أسافر للخارج ولا أعود إلى بلدى إلا كل سنتين ولمدة شهرين أو ثلاثه شهور ولا أستطيع إحضار زوجتى إلى المكان الذي أعمل فيه.. أنا أفكر بالزواج فهل لو تزوجت امرأة أخرى في البلد التي أعمل بها أكون قد ظلمتها ؟ مع العلم أنني لا أستطيع إخبارها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك في الزواج من امرأة ثانية زيادة على زوجتك لكن بشرط القدرة على العدل بينهما في النفقة وتوابعها، ولا يشترط لذلك علم الزوجة الأولى ولا رضاؤها، وراجع الفتوى رقم: 1342.

أما بخصوص حكم العدل بينهما في النوبة فراجع فيه الفتوى رقم: 52834.

والله اعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت