الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يستشير فهناك قسم للإستشارة في الشبكة عليه أن يرسل إليهم باستشارته، وإن كان يستفتي عن حكم الطلاق في مثل هذه الحالة، وحكم مصارحة الزوجة، فنقول: الطلاق يكره إذا كان لغير حاجة، وأما إذا كان هناك حاجة فإنه مباح، وفي حال خشي الزوج أن لا يقيم حدود الله وما أوجبه الله عليه من حقوق لزوجته ومن ذلك الوطء، كما هو حال السائل، فالطلاق مباح.
مع أننا ننصح بالتريث وعدم الاستجعال في شأن الطلاق، فليس الحب هو الركيزة الوحيدة التي يبنى عليها بيت الزوجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر أو قال غيره. رواه مسلم وغيره.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9226.
والله أعلم.