الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الإسلام على المسلم أن يتزوج بكافرة غير كتابية، ويدخل في ذلك جميع ملل الكفر، ودليل التحريم قول الله تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ {البقرة: 221}.
وعلى هذا، فالواجب عليك مفارقة هذه المرأة في الحال وإلا كنت زانياً، وما ذكرته من كونها تؤمن بوجود الله، فهذا لا يعد وحده كافياً لإباحة الزواج منها، وإن كنت قد رزقت منها بأولاد على أساس ذلك العقد معتقداً صحته، فإنهم ينسبون إليك، وراجع الفتوى رقم: 2779.
والله أعلم.