عنوان الفتوى: حكم تعليق الهاتف المحمول

2005-06-28 00:00:00
بسم الله الرحمن الرحيمهل يجوز تعليق الهاتف المحمول؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا ما قام الدليل على خلافه لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29}.

وتعليق الهاتف المحمول لا يخرج من هذا الأصل، إلا أن يكون ذلك يجلب ضرراً لصاحبه، فيحرم حينئذ لقاعدة رفع الضرر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت