الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدليلان المذكوران قد سبق ذكرهما مع بيان وجه الجمع بينهما إضافة إلى مذهب الجمهور، وذلك في الفتوى رقم: 37145 والسرة بالنسبة للرجل ليست بعورة فلا يجب سترها.
قال ابن قدامة في المغني وليست سرته وركبتاه من عورته نص عليه أحمد في مواضع، وهذا قال به مالك والشافعي. انتهى.
والله أعلم.