الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان البيع المذكور وقع مستوفياً لشروط البيع ولم يعلق تنفيذه على وفاة أبيكم، ولم يقصد به الإضرار ببعض الورثة، فإنه يعتبر بيعاً صحيحاً تملكون بموجبه الشقة.
وعليكم أن تردوا ثمنها إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة إذا لم تكونوا قد دفعتموه من قبل، أو كان قد أعفاكم منه في حال أهليته للتصرف. ورجوع زوجة أبيكم وعدمه لا تأثير له على هذا البيع ما دام مستوفياً الشروط.
أما إذا كان البيع مجرد بيع صوري بقصد المحاباة والإضرار ببعض الورثة، ولم يستوف شروط البيع، أو كان معلق الإنفاذ على وفاة والدكم، فإن ذلك لا يصح ، وعليكم أن تردوا الشقة إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة.
وللمزيد من الفائدة والتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 63633وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.